الإمام أحمد بن حنبل
450
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
2716 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا لَيْثٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ " « 1 » . 2717 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ ، فَرَاجَعْتُهُ ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ ، وَيَزِيدُنِي ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ " « 2 » .
--> التي ينتفع الناس بها ، فيلعنون من يضيعها ، والمراد : اتقوا القعود فيها ، أي : التخلي والتغوط فيها . وقوله : " أو في نقع ماء " ، قال : أي : مجمع الماء ، وفي بعض الأحاديث : وموارد الماء . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى الزبير محمد بن مسلم بن تدرس ، فمن رجال مسلم . وقوله في آخره : " وهو محرم " كذا هو في ( ظ 14 ) و " أطراف المسند " / 1 ورقة 119 ، و " إتحاف المهرة " / 3 ورقة 66 ، وتقدم كذلك برقم ( 2666 ) عن يونس بن محمد المؤدب ، عن ليث بن سعد ، وفي النسخ المطبوعة وعامة الأصول الخطية ، وكذا على هامش ( ظ 14 ) : " وهو صائم " ، ويغلب على ظننا أن الصواب ما أثبتنا ، فإن عامة من رواه عن عطاء قال فيه : " وهو محرم " ، واللَّه أعلم . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . يعقوب : هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري ، وابن أخي ابن شهاب : هو محمد بن عبد اللَّه بن مسلم بن عبيد اللَّه . وهو مكرر ( 2375 ) .